منبرالجهات : متابعة
دخل القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 17 يوليوز الجاري، عدد 7213، بموجب ظهير شريف رقم 1.23.53 صادر في 23 من ذي الحجة 1344 الموافق 12 يوليوز الجاري، وهو القانون الذي سينهي نظام التدبير المفوض الذي كان يتم بموجبه تفويض خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب إلى شركات أجنبية خاصة منها فرنسية.
وبحسب ما جاء في المادة الأولى من القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، فإن المرفق يراد به خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أما صاحب المرفق فيقصد به الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أوكلت له الجماعة تدبير المرفق.
أما عقد التدبير، فيعني عقد يعهد بموجبه صاحب المرفق إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات بتدبير المرفق، في حدود مجالها الترابي.
ونصت المادة الثانية من قانون إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، على أنه تحدث على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات” تخضع لأحكام هذا القانون، وأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وولنظامها الأساسي ويشار إليها في هذا القانون باسم “الشركة”.
ووفق المادة ذاتها، فإن غرض الشركة الرئيسي يتمثل في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.
وتؤهل الشركة للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم أو الأتاوى، أو الأموال أو المساهمات، أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.
وتطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، بشكل تدريجي، في الجهات المحددة قائمتها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.