سياسةمجتمع

الحكومة تمدد أجل تخفيض الغرامات على الممنوعين من إصدار “الشيكات”

قررت حكومة سعد الدين العثماني تمديد مقتضيات قانونية تتيح تخفيض الغرامات المالية المفروضة على الممنوعين من إصدار الشيكات حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية.

وسيتم هذا التمديد بموجب مرسوم يحمل رقم 2.21.190 جرت المصادقة عليه من قبل الحكومة، وصدر في الجريدة الرسمية اليوم عدد 6973 وسيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أبريل 2021 وإلى غاية رفع حالة الطوارئ الصحية.

ويقضي المرسوم بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون 2.20.690، الذي أقر السنة الماضية، والمتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى غاية نهاية حالة الطوارئ الصحية.

وتنص هذه المقتضيات على تخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب البنكي أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 في المائة (عوض 5 في المائة سابقاً) من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول، المنصوص عليه في المادة 313 من مدونة التجارة.

أما بخصوص الشيك موضوع الإنذار الثاني، المنصوص عليه في مدونة التجارة، فقد خفضت غرامته المالية إلى 1 في المائة (عوض 10 في المائة)، و1.5 في المائة (عوض 20 في المائة) من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذلك الإنذارات اللاحقة.

المنشورات ذات الصلة

المزيد من الأخبار جار التحميل...لا مزيد من الأخبار.